Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 119

المادة 119 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 119

مادة 119: على مالك المركبة ان يصرح الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات عن اي تعديل يدخل على مركبة سبق تسجيلها سواء اكان تعديلا هاما, كما هو مذكور في المادة 111 او تعديل آخر من شأنه تغيير الاوصاف المبينة في رخصة السير, وعليه ان يضم الى تصريحه محضر الكشف ورخصة السير لتعديلها ينظم التصريح وفقا لنموذج مصادق عليه من مصلحة تسجيل السيارات والآليات

المادة 119 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/119/