Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

مادة 124: تسجل سيارة السياحة خصوصية اذا كان النقل فيها يجري بدون عوض ايا كان نوعه, واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه (شخصا طبيعيا او معنويا) ومسجلة باسمه ويرخص بتسجيل سيارة السياحة التي يزيد عدد مقاعدها على الستة (فيما عدا مقعد السائق) خصوصية: - للمدارس من اجل نقل تلامذتها ومعلميها من منازلهم الى المدرسة وبالعكس - لشركات الطيران ومكاتب التسفير والسياحة, لاجل نقل ركابها وعمالها ومستخدميها من مركزها الى المطار او الى المرفأ وبالعكس

المادة 124 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/124/