Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 225

المادة 225 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 225

مادة 225: 1- على سائق الدراجة الالية, من اي نوع كانت , ان يبرر الى مراقبي السير ولدى كل طلب , رخصة سير المركبة 2- وعلى سائق الدراجة النارية "موتوسيكليت " او الدراجة ذات الدواليب الثلاثة التي تزيد سعة اسطوانات محركها على 125 سنتيمترا مكعبا, ان يبرز ايضا رخصة السوق

المادة 225 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/225/