Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 226

المادة 226 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 226

مادة 226: من اجل تطبيق احكام هذا الباب , يفهم بعبارة "دراجة" مجهزة بمحرك معاون كل دراجة مجهزة بمحرك ناري معاون لا تزيد سعة اسطوانته على 50 سنتيمترا مكعبا, ولا تتجاوز سرعتها القصوى, على طريق مسطحة الثلاثين كيلومترا, وذلك شرط احتفاظ هذه الدرجة بجميع ميزات الدراجات العادية

المادة 226 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/226/