Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 228

المادة 228 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 228

مادة 228: عندما يكون قسم من الطريق مخصصا بسير الدراجات العادية يجب على سائقي الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمحرك معاون ان يسيروا عليه الا ان الدراجات ذات الدولابين المجهزة بمقطورة او بصندوق والدراجات ذات الثلاثة او الاربعة دواليب , فيجب ان تسير على المعبد

المادة 228 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/228/