Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 227

المادة 227 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 227

مادة 227: على سائقي الدراجات العادية ان لا يسيروا على المعبد اكثر من اثنين في جهة واحدة. الا ان كان عليهم ان يسيروا الواحد وراء الآخر: - فور هبوط الليل - في جميع الاحوال التي تستدعيها ظروف السير, وخصوصا لدى سماعهم تنبيه اية مركبة ترغب في تجاوزهم - اذا كانت الدراجة مجهزة بصندوق او مقطورة او كانت ذات ثلاثة او اربعة دواليب ويحظر عليهم في كل حال قطر دراجاتهم باية مركبة

المادة 227 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/227/