Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 241

المادة 241 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 241

مادة 241: تطبق احكام المادة 99 من هذاالقانون على الدراجات المذكورة في هذا الباب ولا تحمل هذه الدراجات فيما خلا ذلك الا لوحة تسجيل واحدة توضع في مؤخرتها على ان تبصمها البلدية ببصمتها الرسمية

المادة 241 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/241/