المادة 242
مادة 242: يحدد وزير الداخلية بقرار منه نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 242 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 242: يحدد وزير الداخلية بقرار منه نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها
المادة 242 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/242/