Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 247

المادة 247 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 247

مادة 247: اذا كان السائق لا يسير على الاقدام, وجب ان يكون على المركبة الاولى

المادة 247 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/247/