Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 248

المادة 248 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 248

مادة 248: اذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط, فلا يمكن ان يزيد عدد حيوانات الجر على اربعة للمركبة الاولى, وعلى اثنين مربوطين في جهة للمركبة الثانية

المادة 248 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/248/