Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 260

المادة 260 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 260

مادة 260: تطبق احكام المادة 99 من هذا القانون على المركبات والعجلات المذكورة في هذا الباب 2- ولا تحمل هذه المركبات او العجلات الا لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف الايمن من صندوقها, وتبصمها البلدية ببصمتها الرسمية

المادة 260 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/260/