المادة 261
مادة 262: يحدد وزير الداخلية, بقرار منه, نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 261 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 262: يحدد وزير الداخلية, بقرار منه, نموذج لوحات التسجيل وشروط وضعها
المادة 261 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/261/