Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 262

المادة 262 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 262

مادة 262: على المشاة ان يعتمدوا الارصفة او الاروقة المخصصة بهم في حال وجودها. واذا استحال عليهم ذلك كان عليهم ان لا يتخطوا حدود الارصفة والاروقة الا بعد التثبت من ان بامكانهم القيام بذلك بدون اي خطر

المادة 262 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/262/