Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 272

المادة 272 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 272

مادة 272: يجوز في حالة رهن السيارات والدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 269 ان يبقى الشيء المرهون بحيازة المديون على ان ي276 عقد الرهن على ذلك صراحة

المادة 272 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/272/