Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 283

المادة 283 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 283

مادة 283: تنظم المخالفات الواردة في هذا القانون بمحاضر ضبط من قبل: - مأموري القوة العامة - مأموري مراقبة السير - موظفين محلفين من وزارة الاشغال العامة والنقل ينتدبون خصيصا لهذه الغاية وتحدد مهمتهم بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل يؤخذ توقيع المخالف على المحضر وتدون فيه افادته, واذا تعذر اخذ الافادة او التوقيع, فعلى منظمي المحضر بيان الاسباب , وعليهم ارجاع رخصتي السوق والسير وسائر الاوراق الى المخالف الا في الحالات التي يفرض فيها القانون سحبها تخضع جميع المخالفات لاحكام هذا القانون للاصول المنصوص عليها في المواد 182 الى 190 من اصول المحاكمات الجزائية تصدر بحق المخالف احكام بعدد المخالفات المثبتة عليه وان كانت مدونة في محضر واحد وتعتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطلاق لمركبة والنقطة التي تتجه اليها الا اذا كان ممكنا تلافي المخالفة اثناء الطريق

المادة 283 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/283/