Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 284

المادة 284 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 284

مادة 284: لوزير الداخلية ان يعهد بقرار منه الى فريق من رجال الشرطة والدرك المدربين على امور السير والحائزين شهادة تثبت ذلك ان يستوفوا الغرامات المخفضة المنصوص عليها في المادتين 279 و280 من هذا المرسوم الاشتراعي فور ضبط المخالفة فاذا رفض المخالف من السائقين الدفع فورا سحبت منه رخصتا السوق والسير وارسلتا الى المخفر المختص في ظرف 12 ساعة على الاكثر. ولا تعاد الرخصتان الى المخالف الا اذا دفع السائق للمخفر المذكور: 1- خلال يومين على الاكثر من تاريخ ضبط المخالفة الغرامة المخفضة 2- خلال 10 ايام على الاكثر من تاريخ ضبط المخالفة الحد الادنى من الغرامة 3- بعد عشر ايام من تاريخ ضبط المخالفة الحد الادنى للغرامة واذا رفض المخالف من غير السائقين الدفع فورا نظم بحقه محضر عادي وطبقت عليه الاصول العامة

المادة 284 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/284/