Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 285

المادة 285 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 285

مادة 285: يعين وزير الداخلية بقرار منه المخالفات الممكن استيفاء الجزاء عنها فورا واصول ضبط هذه المخالفات وكيفية استيفاء الغرامات المتوجبة عنها بعد اخذ رأي وزارة المالية, كما يعين الاماكن التي يمكن فيها تطبيق احكام المادة 284 السابقة ويمكن لوزير الداخلية ان يسمح في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات 3 و5 و6 و8 و9 و10 و12 و14 من المادة 279 والفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة 280 من هذا القانون بحجز رخص السوق والسير اداريا لمدة لا تزيد على ساعة , على ان لا يعهد بذلك الا لرجال الدرك والشرطة المدربين على امور السير والحائزين شهادات تثبت ذلك

المادة 285 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/285/