Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 289

المادة 289 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 289

مادة 289: تتخذ وزارة العدلية كل التدابير التي من شأنها تأمين النظر في الاعتراضات وبتها خلال شهر على الاكثر من تاريخ ورود الاعتراض الى قلم المحكمة المختصة. وتكون محاكمة مرتكبي مخالفات السير وجاهية بحضور منظمي لمخالفات والمخالفين بالذات

المادة 289 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/289/