المادة 290
مادة 290: يكون الاعتراض المقدم عملا بالمواد السابقة اعتراض على حكم صادر حسب الاصول الموجزة وتطبق في شأنه احكام المادتين 187 و188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 290 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 290: يكون الاعتراض المقدم عملا بالمواد السابقة اعتراض على حكم صادر حسب الاصول الموجزة وتطبق في شأنه احكام المادتين 187 و188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
المادة 290 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/290/