المادة 40
مادة 40: يحظر على راكب المركبة ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ان يتأكد مسبقا من امكان اجراء ذلك دون اي محذور
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 40 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 40: يحظر على راكب المركبة ان ينزل منها او ان يفتح مخرجا من مخارجها قبل ان يتأكد مسبقا من امكان اجراء ذلك دون اي محذور
المادة 40 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/40/