المادة 44
مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 44 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 44: على سالكي الطرقات فيما عدا حالات القوة القاهرة, ان يحصروا سيرهم في المعبدات والمعابر والارصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون اليها
المادة 44 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/44/