المادة 45
مادة 45: يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شكل الاشارات والعلامات الواجب استعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير المطبقة على الطرقات
قانون السير لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 45: يحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل شكل الاشارات والعلامات الواجب استعمالها لاطلاع الجمهور على تدابير السير المطبقة على الطرقات
المادة 45 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/45/