Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

مادة 51: 1- لا يجوز اجراء اي سباق, مهما كان نوعه, على الطرقات العامة, الا بعد الاستحصال على ترخيص خاص من وزير الاشغال العامة والنقل تحدد فيه الشروط التي يجب التقيد بها 2- ويشترط, في كل حال, في سباق السيارات والدراجات الالية ابراز عقد ضمان ضد الاضرار بالغير وبممتلكاتهم

المادة 51 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/51/