Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 52

المادة 52 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 52

مادة 52: 1- مع مراعاة احكام هذا القانون, تحدد لجنة خاصة تعين بقرار من وزير الداخلية, الوزن الاجمالي المرخص به لكل مركبة او مجموعة من المركبات , بالنسبة الى متانة هيكلها واطاراتها وقوة محركها واجهزتها الميكانيكية 2- ان الوزن الاجمالي يشتمل على وزن المركبة او مجموعة المركبات وهي فارغة, ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها 3- وتتكون المركبة, او مجموعة المركبات , وهي فارغة من: - الهيكل - جهاز تخزين الكهرباء وهو ملآن بالماء - مستودع التبريد لمحرك السيارة وهو ملآن - مستودع واحد للمحروقات ثابت على الهيكل, وهو ملآن - الصندوق - فرش الصندوق الكامل اذا كانت المركبة سيارة اوتوبيس - دولاب تبديل واحد - الآلة الرافعة والعدة اللازمة التي تسلم عادة مع السيارة موضوعة في صندوق معتدل طبيعي - ادة لقطر السيارة لا يزيد وزنها على عشرة كيلو - مشمع عادي اذا كانت المركبة مكشوفة

المادة 52 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/52/