Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مادة 62: لا يجوز, مع الاحتفاظ باحكام المادة 49 من هذا القانون, ان تزيد قياسات المركبة او مجموعة المركبات على الحدود التالية: - العرض الاجمالي مع جميع النتوءات مترين ونصف المتر في اي مقطع - طول مركبة منفردة مع جميع النتوءات ما عدا مأخذ الكهرباء وجهاز لف احدى عشر مترا الحبل (التروليبيس ) - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة ونصف مقطورة اربعة عشر مترا - الطول الاجمالي لمجموعة مكونة من مركبة قاطرة ومقطوراتها مع جميع ثمانية عشر مترا النتوءات وذلك شرط الا يزيد طول المركبة القاطرة او المقطورة (ما عدا معدات القطر) على احد عشر مترا

المادة 62 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/62/