Read this page in English
النص الكامل

قانون السير لا إلغاء مسجل

المادة 63

المادة 63 من قانون السير. مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 28/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 63

مادة 63: يمكن خلافا للقواعد المبينة في المادة السابقة: 1- ان يزيد طول المركبة المعدة لنقل الركاب على احد عشر مترا, دون ان يتجاوز اثني عشر مترا, شرط الا يزيد طول مؤخرة المركبة على ستة اعشار المسافة الكائنة بين المحورين الاقصيين في كل حال على ثلاثة امتار ونصف المتر. (ولا يحسب في هذه المسافات طول مأخذ الكهرباء وجهاز لف الحبل في التروليبيس ) 2- ان يرخص وزير الاشغال العامة والنقل في حالات معينة, ولاجل تأمين نقليات منظمة, حتى في مناطق البلديات , بجعل الطول الاقصى لمجموعة مؤلفة من قاطرة ومقطوراتها عشرين مترا

المادة 63 من قانون السير https://lebaneselegislation.com/decree/244637/article/63/