Read this page in English
النص الكامل

نظام الموظفين ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من نظام الموظفين. مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 27/10/1983. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: شروط تعيين الموظفين المؤقتين 1 - تضع ادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية عن طريق المباراة او الامتحان او بغير ذلك من الطرق التي ينص عليها نظام الوظائف المؤقتة لائحة بالاشخاص الذين يستوفون شروط التعيين المفروضة. يعمل بهذه اللائحة بعد تصديقها من رئيس مجلس الخدمة المدنية. 2 - يشترط في المرشحين للاشتراك في المباراة او الامتحان ان تتوفر فيهم: - شروط التوظيف العامة باستثناء شرط السن. - شروط التعيين الخاصة المحددة في النظام الخاص بهذه الوظائف . 3 - يعين الموظفون المؤقتون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. يحدد في المرسوم مدة تعيين الموظف , ولا يجوز ان تتجاوز مدة التعيين الاجل المحدد للوظيفة التي يعين فيها. 4 - ينقل الموظف المؤقت بقرار من الوزير, حتى ولو استدعى النقل تغيير مقر العمل.

المادة 83 من نظام الموظفين https://lebaneselegislation.com/decree/244640/article/83/