State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 106 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 106/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، بدوي
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري المتعلّق بابطال مذكرة الصرف من الخدمة الصادرة عن مدير عام وزارة شؤون المهجرين لانه صدر عن سلطة غير مختصة، فالوزير الذي ابرم العقد يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية وعيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار يتعلّق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره عفوا.
ويترتب على ابطال مذكرة الصرف من الخدمة اعطاء الحق بالتعويض استنادا الى المادتين 89 و83 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983).