Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 106 /2001

Court
شورى
Number
106/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري المتعلّق بابطال مذكرة الصرف من الخدمة الصادرة عن مدير عام وزارة شؤون المهجرين لانه صدر عن سلطة غير مختصة، فالوزير الذي ابرم العقد يملك وحده اختصاص انهاء الرابطة العقدية وعيب عدم الاختصاص الذي يشوب القرار يتعلّق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيره عفوا.

ويترتب على ابطال مذكرة الصرف من الخدمة اعطاء الحق بالتعويض استنادا الى المادتين 89 و83 من نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 149 تاريخ 16/9/1983).