Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 124

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 124

مادة 124: لا يحال رجال الشرطة الى المجلس التأديبي الا لسبب او لاكثر من الاسباب التالية: 1- اعتياد سوء السلوك. 2- ارتكاب ذنب هام في الخدمة او ضد الانضباط. 3- ارتكاب ذنب يمس الشرف . 4- اذا صدر بحقهم حكم قضائي يقضي بحبسهم اكثر من شهر واحد في الجرائم المنصوص عنها في البند 6 من المادة 34 من هذا المرسوم الاشتراعي او بأكثر من ثلاثة اشهر في غيرها من الجرائم.

المادة 124 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/124/