Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 125

المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 125

مادة 125: يحال الضباط الى المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء المدير العام, ويحال الرتباء والافراد بقرار من المدير العام.

المادة 125 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/125/