Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 128

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 128

مادة 128: تشكل هيئة المجلس التأديبي كما يلي: 1- للضباط: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - اربعة ضباط اعضاء - ضابط مقررا يكون الرئيس والاعضاء والمقرر اعلى رتبة من الضابط المحال. وفي حالة التعذر, يعين ضابط او اكثر من الجيش يسميهم قائد الجيش بناء على طلب المدير العام, فتدرج اسماؤهم في مرسوم الاحالة. 2- للرتباء والافراد: - ضابط قائد رئيسا - ضابط عون - رتيب اعلى رتبة من المحال وفي حالة التعذر, - ضابط عون عضوين - ضابط عون مقررا

المادة 128 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/128/