Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 129

المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 129

مادة 129: - لا يجوز ان يكون في عداد هيئة المجلس التأديبي: 1- من تربطه بالمحال قرابة او مصاهرة من عمود النسب او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة, ولو بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة. 2- مقدمو الشكوى او واضعو التقارير الاولية وكل من حقق فيها او ابدى رأيا بشأنها بصورة رسمية. 3- من سبق له ان كان في عداد هيئة محكمة عسكرية او مجلس تأديبي كلف النظر في القضية نفسها.

المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/129/