Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

مادة 31: لكل من الافراد والرتباء حق الامرة على مرؤوسيه. واذا تساوت الرتبة يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الرتبة. اما اذا تساوى القدم في الرتبة فيراعى القدم في الرتبة السابقة وهكذا على التوالي حتى الرتبة الدنيا من سلم الرتب في السلك. واذا تساوى القدم في الرتبة الاخيرة, يعود حق الامرة الى من هو اقدم في الخدمة.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 103 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244655/article/31/