Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 102

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 102

خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.

تشمل خدمة العلم:

- الخدمة العسكرية.

- الخدمة المدنية.

- الخدمة الانمائية.

المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/102/