المادة 102
خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.
تشمل خدمة العلم:
- الخدمة العسكرية.
- الخدمة المدنية.
- الخدمة الانمائية.
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
خدمة العلم شرف وواجب يخضع لها اللبنانيون بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المتممة له.
تشمل خدمة العلم:
- الخدمة العسكرية.
- الخدمة المدنية.
- الخدمة الانمائية.
المادة 102 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/102/