State Council 18/01/2010
شورى حكم رقم : 244 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 244/2010
- Date
- 18/01/2010
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، دوره
- Source
- Lebanese University
يقتضي قبول اللائحة الجوابية الاضافية طالما ان المقرّر لم يضع تقريره في المراجعة والمستدعى ضدها الدولة تبلغتها وتمكنت من تقديم دفاعها بشأنها وذلك استنادا الى المادة 81 من نظام مجلس الشورى.
ويرد طلب ابطال قرار الرفض الصادر عن السلطة العسكرية للدفاع الوطني لان المستدعي لا تتوافر لديه شروط الترقية لرتبة رائد،
فلم يكن في الخدمة، وللادارة الحق في الاختيار وادراج اسمه على جدول الترقية استنادا للمادة 102 من قانون الدفاع الوطني، وقد استعملت حقها في الاختيار وفقا للقانون.