Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

تعيين قائد الجيش :

يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى "العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

المادة 19 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/19/