Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

مهام قائد الجيش :

يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية وذلك يقتضي:

- تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري.

- تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وادارتها.

- تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها

- تحضير الخطط واوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها.

- استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة.

- قيادة العمليات العسكرية.

- قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن.

ترتبط مديرية المخابرات بقائد الجيش الا فيما يتعلق بالامن العسكري فترتبط برئيس الاركان, وتزود رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع بكافة المعلومات .

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/20/