Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

تأجيل التسريح يؤجل تسريح المتطوع ولو بلغ السن القانونية في الحالات التالية:

1 - اذا كان في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحالة يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية.

2 - بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب او اعلان حالة الطوارىء او اثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الامن.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/55/