Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يقرر المجلس الاعلى للدفاع الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس الاعلى للدفاع سرية ويولى المجلس اهمية خاصة للتعبئة الدفاعية التي تتناول القضايا الاساسية التالية:

أ - الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري.

ب - التعبئة التربوية.

ج - تعبئة النشاط الاقتصادي بفروعه الزراعية والصناعية والمالية والتجارية.

د - تعبئة النشاط الصحي والطبي.

ه - تعبئة عامة للدولة والمواطنين وخاصة الدفاع المدني.

و - تعبئة نشاطات الارشاد والتوعية.

2 - يوزع المجلس الاعلى للدفاع المهام الدفاعية على الوزراء والاجهزة المعنية ويعطى التوجيهات والتعليمات اللازمة بشأنها ويتابع تنفيذها.

ويقر خطة العديد والتجهيز الموضوعة لهذه المهام.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/8/