Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1/1984 )

1 - يدعى المجلس الاعلى للدفاع للاجتماع من قبل رئيسه.

2 - يعرض رئيس المجلس للمداولة واتخاذ القرار المناسب القضايا التي استوجبت دعوة المجلس .

او بناء على طلب من ثلث اعضائه على الاقل.

المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/9/