Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

تعديل معاش التقاعد:

1 - لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم المتقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة.

2 - لايضاف معاش التقاعد الى راتب الخدمة الفعلية او ما يعادله الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم وفي حدود المادتين 137 و138 من هذا المرسوم الاشتراعي.

3 - لا يجوز ان يقل معاش المتطوع المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش متطوع تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/244656/article/83/