المادة 37
مادة 37: أ - تحدد بقرار من الوزير الاعتمادات السنوية للبعثات . ب - يلغى رسم الطابع على رواتب الموظفين المحليين. ج - يستثنى رؤساء البعثات من الكفالة المالية لقاء سلفات الطابع التي تعطى باسمهم.
نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى
المادة 37 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 37: أ - تحدد بقرار من الوزير الاعتمادات السنوية للبعثات . ب - يلغى رسم الطابع على رواتب الموظفين المحليين. ج - يستثنى رؤساء البعثات من الكفالة المالية لقاء سلفات الطابع التي تعطى باسمهم.
المادة 37 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/37/