Rulings

State Council 06/07/2021

شورى حكم رقم : 735 /2021

Court
شورى
Number
735/2021
Date
06/07/2021
President
يوسف نصر
Members
ارزوني كنج، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شروى الدولة بان الطبيعة المؤقتة لتعيين المستدعية في وظيفة محرر في سفارة لبنان في بروكسل، تعطي الادارة بما لها من سلطة تقديرية واستنسابية الحق بانهاء الرابطة الوظيفية الوقتية القائمة بينها وبين المستدعية خلال فترة التجربة، بحيث ان مجرد صدور قرار التعيين المؤقت لا يولي المستدعية اي حق مكتسب بالتثبيت في الوظيفة. وان قرار الصرف من الخدمة المطعون فيه هو قرار تنفيذي للقرار رقم 2256/14، المتضمن الغاء المركز الذي كانت تشغله المستدعية بصورة مؤقتة، وقد مارسه الوزير وفقا للصلاحيات المناطة به في المادة 37 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين.

كما قضى المجلس برد ادلاء المستدعية لناحية ان قرار تعيينها يجب ان يخضع للقرارات النافذة عند صدوره، وليس للقرارات اللاحقة له، معتبرا ان علاقتها بالادارة هي علاقة نظامية، وبالتالي ليس للمستدعية اي حق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة.

ومن ناحية اخرى، ان قرار تعيين المستدعية هو من عداد القرارات الفردية وقد الغي ضمنا بمجرد صدور القرار المعاكس المطعون فيه المتضمن صرفها من الخدمة، والمتضمن البناءات نفسها، وان هذا القرار يلبي منفعة المرفق العام.

وانتهى المجلس استنادا الى مجمل ما تقدم، الى رد المراجعة في الاساس.