Read this page in English
النص الكامل

نظام وزارة الخارجية والمغتربين ملغى ملغى

المادة 43

المادة 43 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين. مرسوم إشتراعى رقم 94 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 03/11/1983. الحالة: ملغى.

المادة 43

مادة 43: 1 - لا يجوز لموظف السلك الخارجي ان يتزوج الا بأذن مسبق من الوزير ويعتبر مستقيلا من لا يتقيد باحكام هذه المادة. 2 - اذا تزوجت الموظفة في السلك الخارجي من اجنبي تنقل الى السلك الاداري في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ زواجها. واذا فقدت جنسيتها اللبنانية صرفت من الخدمة فورا.

المادة 43 من نظام وزارة الخارجية والمغتربين https://lebaneselegislation.com/decree/244658/article/43/