Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: على وزير الانباء ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة دورية. اولا- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ستة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة . ثانيا- اذا توقفت بدون عذر مشروع مدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منظمة. ثالثا- اذا تبين ان صاحب المطبوعة لن تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 14 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/14/