Rulings

State Council 05/11/1964

شورى حكم رقم : 1044 /1964

Court
شورى
Number
1044/1964
Date
05/11/1964
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول توقف المطبوعة عن الصدور طيلة فترة شهر واحد دون عذر شرعي

-

وحيث كان على المستدعي لو اراد الابقاء على جريدته ان يعيد اصدارها بمهلة شهر واحد من تاريخ انتهاء مدة تنفيذ حكم محكمة المطبوعات وحيث ان المستدعي لم يصدر جريدته في المدة القانونية المعينة في المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 22/10/1952 التي تجيز الغاء المطبوعة التي لا تصدر طيلة شهر واحد بدون عذر شرعي وحيث ان توقيف المستدعي لا يعتبر عذرا شرعيا مقبولا لانه كان باستطاعته تعيين مديرا مسؤولا غيره