Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعرف بالمطبوعة كل شيء مطبوع وكل رسم وخريطة منشورة ويعرف بالمطبوعة الدورية كل مطبوعة تصدر بصورة مستمرة باسم معين وباجزاء متعاقبة كالصحف اليومية والموقوتة من جرائد ومجلات . ويفهم بالصحف الموقوتة الصحف التي لا تصدر اكثر من مرتين في الاسبوع. ويفهم بالمطبوعات شبه الدورية تلك التي تصدر كالمطبوعات الدورية بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متعاقبة, على ان يكون نطاقها معاونة الصحف نفسها لا عرضها علىالقراء مباشرة, كوكالات الانباء. ويعرف بالنشر عرض المطبوعات على الجمهور وبيعها وتوزيعها.

المادة 2 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/2/