Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يعرف بالمطبعة كل آلة او جهاز اعد لنقل الالفاظ والشارات على ورق او قماش او غير ذلك من المواد ولا يدخل في هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي, والالات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات , والجهاز الذي يستعمل من اجل اغراض تجارية بحتة او لحفظ نسخ الوثائق كالمكابس المستعملة في بيوت التجارة يعرف بالمكتبة المؤسسة التي تستثمر تجارة الكتب والمؤلفات والمطبوعات على اختلاف انواعها.

المادة 3 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/3/