Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: كل من اراد ان يبيع في محل عام صفحا وكتبا ومجلات وصورا ورسوما وغيرها من المطبوعات وجب عليه ان يستحصل على رخصة من وزارة الانباء تعطى له بناء على بيان يقدمه لها يتضمن اسمه ولقبه ومهنته وعمره ومحل اقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة السجل العدلي.

المادة 21 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/21/