Read this page in English
النص الكامل

قانون المطبوعات لا إلغاء مسجل

المادة 20

المادة 20 من قانون المطبوعات. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 22/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 29/10/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 20

مادة 20: يمنع بقرار من وزير الانباء دخول اية مطبوعة اجنبية الى البلاد اللبنانية اذا تبين ان المطبوعة من شأنها ان تعكر صفو السلام او تمس الشعور القومي او تتنافى مع الاداب العامة. وكل من ينشر ويوزع في الاراضي اللبنانية مطبوعة حرم دخولها وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة او ينشر نصا او خلاصة لاي عدد من اعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبالغرامة من( 50) خمسين الى (500) خمسماية ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 20 من قانون المطبوعات https://lebaneselegislation.com/decree/244666/article/20/